علي أصغر مرواريد

68

الينابيع الفقهية

الموكل ؟ إشكال ، ولو قبض وكيل البيع الثمن وتلف في يده فخرج المبيع مستحقا رجع المشتري على الوكيل مع جهله ويستقر الضمان على الموكل وإلا فعليه . المطلب الخامس : في الفسخ : الوكالة عقد جائز من الطرفين لكل منهما فسخها ، ويبطل بموت كل واحد منهما أو جنونه أو إغمائه أو الحجر على الموكل لسفه أو فلس في ما يمنع الحجر التوكيل فيه ، ولا يبطل بفسق الوكيل إلا في ما يشترط فيه أمانته كولي اليتيم وولي الوقف على المساكين وكذا ينعزل لو فسق موكله ، أما وكيل الوكيل عن الموكل فإنه ينعزل بفسقه لا بفسق موكله ، ولا يبطل بالنوم وإن طال زمانه ولا السكر ولا بالتعدي مثل أن يلبس الثوب أو يركب الدابة وإن لزمه الضمان ، فإذا سلمه إلى المشتري برئ من الضمان ولو قبض الثمن لم يكن مضمونا ، فإن رد المبيع عليه بعيب عاد الضمان لانتفاء العقد المزيل له على إشكال . وتبطل بعزل الوكيل نفسه في حضرة الموكل وغيبته وبعزل الموكل له سواء أعلمه العزل أو لا على رأي ، وبتلف متعلق الوكالة كموت العبد الموكل في بيعه ، وكذا لو وكله في الشراء بدينار دفعه إليه فتلف أو ضاع ، أو اقترضه الوكيل وتصرف فيه سواء وكله في الشراء بعينه أو مطلقا لأنه وكله في الشراء به ، ومعناه أن ينقده ثمنا قبل الشراء وبعده ، ولو عزل الوكيل عوضه دينارا واشترى به وقف على الإجازة ، فإن أجازه وإلا وقع عن الوكيل ، ولو وكله في نقل زوجته أو بيع عبده أو قبض داره من فلان فثبت بالبينة طلاق زوجته وعتق العبد وبيع الدار بطلت الوكالة . وتبطل الوكالة بفعل الموكل متعلق الوكالة وما ينافيها مثل أن يوكله في طلاق زوجته ثم يطأها فإنه يدل عرفا على الرغبة واختيار الإمساك ، وكذا لو فعل ما يحرم على غير الزوج بخلاف التوكيل في بيع سريته ، ولو وكله في بيع عبد ثم أعتقه عتقا